أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : وقف خيرى
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الصفحة الرئيسية
البحث:
القائمة الرئيسية
الموسـوعـة القــرآنية
القــــــراّن الـكريــــــم
الشاشة القرآنية الذهبية
مشغل القـــرآن (فلاش)
الإيمـــان فــلاش قــرآن
أحكــام تــــلاوة الــقراّن
أحكـام التـلاوة (صـوت)
التــــلاوات والقــــــراء
مصــاحــف الـــفــــلاش
تفسير الشعراوي (صوت)
تفسير القـرآن الكريــم
تفسير القرطبي
تفسير الرازي
تفسير السيوطي
تفسير الشوكاني
تفسير الشــعراوي
أيسر التفاسير
جامع الحديث الشريف
كتب الحـــديث الشريف
شروح صحيح البخاري
شــروح صحيح مســلم
شـروح سـنن الترمـذي
شـــرح الفتح الـربانــي
شروح الأربعين النووية
شـــــروح بلوغ المـرام
جـامع الفقه الإسلامـي
خـــزانــــــــة الكـــتــب
تـصنيـفــات الكتـب
الكتــــــب ألفــبائيا
قــائــمة الـمؤلـفين
جـــديــــد الكـتـــب
كـــتــــب مــخـــتــــارة
صحيح البخاري
صحــيح مســلم
رياض الصالحين
البداية والنهاية
القاموس المحيط
الرحيق المختوم
فتح الباري
مناسك الحج والعمرة
الـكـتـاب الــمسـمــــوع
في القرآن وعلومه
في الحديث وعلومه
في الفقه وأصوله
في العقائد والأديان
في التاريخ والسير
الفـهــرس الشــــــامـل
شجــرة الفهـــارس
بحـث في الفهـارس
الــــرســـائل العـلــمية
شـجـرة التصنيفات
قـــائمـة البــاحـثين
جــــديـد الـــرسائل
الــرسـائل ألفــبائيا
الـــــدروس والخــطـب
الأقســــــام الـــرئـيسية
قـائمة الـدعاة والخطباء
الأكثـــر استمـــاعـــــــا
جديد الـدروس والخطب
أرشـــيف الـفتــــــــوى
أقســـــــام الـفتــــــوى
العلماء ولجان الفتوى
جــــديــــــد الـفتــــوى
الفتاوى الأكثر اطلاعـا
روائــــــــع مختـــــارة
واحــــة الأســرة
بنك الاستشارات
روضـة الـدعــاة
قطـوف إيـمـانية
مجلـة نـــداء الإيمــان
هدايا الموقع
هدايا الموقع
مشغل القــرآن (فلاش)
مــكـتـبـة الصـــوتيــات
بــــــاحـــث الــفتـــاوى
راديـــــــو الإيــمـــــان
الشــاشـــة الـذهـبـيـــة
مــحــــول الـتــاريــــخ
مــــواقـيـت الـصـــــلاة
مــصـاحـــف الـفـــلاش
مــكـتـبـة الـشــــعراوي
حـــــاسـبـة الــــزكـــاة
روابط سريعة
روابط سريعة
التــــلاوات والقــــــراء
علمــاء ولجـان الفتـوى
قـائمة الدعاة والخطبـاء
خدمات متنوعة
خدمات متنوعة
بــــرامــج مجــــانية
مــــواقـيت الصـــلاة
محـــول التــــاريـــخ
قــالوا عــن المــوقع
شاركنا الثواب
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
وقف خيرى
معلومات عن الفتوى: وقف خيرى
رقم الفتوى :
6145
عنوان الفتوى :
وقف خيرى
القسم التابعة له
:
أحكام الوقف
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
من عبد الحميد أفندى قال الحاج محمد عزيز فى وقفه المؤرخ 30/8/1910 جعل من ضمن المبالغ المخصص صرفها للخيرات مائة جنية مصرى تسلم للجمعية الخيرية الإيرانية لصرفها على تكيتى الحمزاوى والجمالية لإحياء شعائر مآتم خاصة إلى العباد أعنى مآتم أبى عبد الله الحسين، وذلك الاحتفال لجماعة الإيرانيين فى أيام عاشوراء من كل سنة من المأكل والمشرب وغير ذلك، وبما أن الجالية الإيرانية بمصر كثير منهم محتاج فى جميع فصول السنة إلى الكسوة والمأكل والمشرب .
فهل يصح للجمعية الخيرية الإيرانية أن تصرف هذا المبلغ نقدا أو ثمن سكاوى فى أوى وقت من أوقات السنة فى حلول الضائقة بينهم أو لابد من عمل الاحتفال فى أيام عاشوراء الذى لا تنتفع به فقراء الجالية إلا بتناول العشاء فى هذا الموسم، حيث إنه بالصحيفة رقم 21 من الوقفية المذكورة ما نصه (ومائة جنيه مصرى تصرف للجمعية الخيرية الإيرانية القائمة بإحياء موسم عاشوراء بتكيتى الأعجام بمصر القاهرة الكائن إحداهما بالحمزاوى والثانية بخط الجمالية .
ستون جنيها من ذلك لتكية الحمزاوى وأربعون جنيها لتكية الجمالية ومعه صورة الواقفية .
نص الجواب
الحمد لله
اطلعنا على هذا السؤال وعلى صورة رسمية من كتاب الوقف المذكور وقد جاء بها (والثلاثة أرباعه ثمانية عشر قيراطا باقى ريع هذا الوقف يصرف منها على الأعيان الموقوفة المذكورة من العوائد والأموال الأميرية وما يلزم لإدارتها مما جرت به العادة فى مثل هذا الوقف، وما فضل بعد ذلك يصرف منه المبالغ الآتية أو ما يقوم مقامها بحسب كل زمان، فمن ذلك خمسمائة دنيه مصرى تصرف فى تجهيز وتكفين حضرة الواقفة الخ إلى أن قال ومائة جنيه مصرى تصرف للجمعية الخيرية الإيرانية القائمة بإحياء موسم عاشوراء بتكيتى الأعجام بمصر القاهرة الكائنة إحداهما بالحمزاوى والثانية بخط الجمالية، ستون جنيها من ذلك لتكية الحمزاوى وأربعون جنيها من ذلك لتكية الجمالية) وجاء بها أيضا (ويكون صرف جميع المبالغ المذكورة فى الوجوه التى ذكرت بمعرفة الناظر على هذا الوقف .
وقال أيضا وما بقى بعد ذلك كله من ريع الثلاثة أرباعه الموقوفة يصرف إلى أولاد الواقف وقال فى الشروط منها إذا قل ريع هذا الوقف بحيث لا يمكن صرف هذه المرتبات جميعها لضيق الريع عنها للناظر أن ينقصها بنسبة العجز) ونفيد أن الوقف على الاحتفال بالمآثم على الوجه المعروف المقصود للواقف وقف باطل بمعنى بطلان جعل الاجتفال مصرفا كما قلنا فى فتوانا المؤرخة 13 مارس سنة 1921، ويصرف ما جعله الواقف لهذه الجهة للفقراء كطائفة الإيرانيين مثلا بالمبلغ المجعول هذه الجهة ولا يكون هذا المبلغ لذرية الواقف لتعبيره بكلمة (ما بقى بعد ذلك كله) فليس لذريته إلا ما بقى بعد المبالغ المذكورة كما نص الفقهاء على مثل هذا فى الوصية، كما أنه لا نرجح الجهات الجائز الوقف عليها باستيفاء جميع ما لها عند ضيق الريع، لأن الواقف شرط أنه إذا ضاق الريع عن الجهات تنقص المرتبات بنسبة العجز .
هذا والظاهر لنا أن الذى يتولى صرف هذه المبالغ على الفقراء أو على طائفة منهم كما بينا إنما هو ناظر الوقف لا الجمعية، وله أن ينيب الجمعية فيما له حق الصرف على الفقراء أو على طائفة منهم .
هذا ما ظهر لنا حيث كان الحال كما ذكر به .
والله أعلم .
مصدر الفتوى
:
موقع دار الإفتاء المصرية
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: